الشيخ علي النمازي الشاهرودي

70

مستدرك سفينة البحار

يدخل في الربا مثقال حبة من خردل - الخبر ( 1 ) . إلى غير ذلك من الروايات الواردة في ذمه وحرمته ( 2 ) . الآيات الشريفة في ذلك والروايات النبوية من طرق العامة في كتاب الغدير ( 3 ) . وكان معاوية يأكل الربا ( 4 ) . واعلم أنه يتحقق الربا في القرض وفي المعاملة : أما الأول ، من أقرض رجلا شيئا فلا يشترط إلا مثله ، فإن اشترط الزيادة فهو ربا عينية كانت أو وصفية أو حكمية ، فإن لم يشترط ذلك فلا بأس بالزيادة التي يعطيها المقترض ، بل يستحب له إعطاء الزائد . باب الربا في الدين ( 5 ) . باب الربا وأحكامها ( 6 ) . وأما الربا في المعاملة فلا يكون إلا في بيع الجنس بالجنس بالتفاضل بشرط أن يكونا مما يكال أو يوزن ، فبانتفاء أحد الشرطين ينتفي الربا . ويتعلق بذلك ما في البحار ( 7 ) . الهداية للصدوق : ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن . ومن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنه حرام ، فجاءه موعظة من ربه - يعني العلم بحكمه - فانتهى ، فله ما سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم ، كما عليه الآية الشريفة ويشهد له ما في البحار ( 8 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 17 / 30 ، وجديد ج 77 / 102 . ( 2 ) ط كمباني ج 3 / 159 ، وج 17 / 40 و 34 ، وج 6 / 374 ، وجديد ج 6 / 240 . وتمامه في ج 18 / 324 ، وج 77 / 133 و 115 . ( 3 ) الغدير ط 2 ج 10 / 186 - 190 ، وص 184 . ( 4 ) الغدير ط 2 ج 10 / 186 - 190 ، وص 184 . ( 5 ) ط كمباني ج 23 / 38 ، وج 4 / 151 ، وجديد ج 10 / 258 ، وج 103 / 157 . ( 6 ) ط كمباني ج 23 / 29 ، وجديد ج 103 / 114 . ( 7 ) ط كمباني ج 12 / 159 ، وجديد ج 50 / 258 . ( 8 ) جديد ج 10 / 267 ، وط كمباني ج 4 / 153 .